وإنما يحتمل بقاء مثلها.
وحمله على ما إذا علم بكون كل من الحدث والطهارة المعلومي الحدوث ناقضا لما قبله ـ كما يظهر من محكي المختلف ـ مخرج له عن محل الكلام ، للقطع حينئذ بثبوت مثل الحالة السابقة ، فلا استصحاب ، كما حكي عنه قدّس سرّه في بعض تصريحاته وكذا حمله على ما إذا احتمل طروء الناقض للحالة الأخيرة منهما ـ كما قد يظهر من المختلف ـ لخروجه عن فرض اليقين بكل من الحدث والطهارة ـ الذي هو محلّ الكلام ـ إلى احتمال انتقاض الحالة الأخيرة المعلومة منهما ، ولا إشكال معه في الاستصحاب.
وبالجملة : لا مجال للبناء على ذلك في محل الكلام من العلم بطروء الحالتين المتضادتين المتعاقبتين مع الجهل بالمتقدمة منهما والاخرى الباقية.
الصورة الثانية : ما إذا علم تاريخ إحداهما دون الاخرى.
ويعلم حكمها مما تقدم ، حيث لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، لعدم جريان ما تقدم فيه.
وأما مجهول التاريخ ، فان كان الجهل بالتاريخ في الصورة السابقة مانعا من جريان الاستصحاب ذاتا امتنع جريان الاستصحاب فيه هنا ، فلا معارض للاستصحاب في معلوم التاريخ ، وإلا تعين جريانه فيه ذاتا ومعارضته لاستصحاب معلوم التاريخ ، كما جرى عليه بعض مشايخنا.
وهو بعيد عن الأذواق العرفية ، وإن كان أقرب للتدقيق بناء على جريان الاستصحاب ذاتا في مجهولي التاريخ وسقوطه بالمعارضة ، وهو مؤيد لبطلان المبنى المذكور. فلاحظ.