وقد تقدم عند الكلام في موضوع الاستصحاب وفي استصحاب الزمانيات التعرض لضابط ذلك ، وأنه لا بد من إحراز عدم دخل الخصوصية الزمانية في متعلقه ، بأن لا يكون موضوعه مقيدا بالزمان الأول بل هو الذات المحفوظة في كلا الزمانين ، إما لكون المتعلق جزئيا غير قابل للتقييد بالزمان فلا يتكثر بتعدده ، أو لكونه كليا يعلم بعدم أخذ الزمان قيدا فيه ، بل أخذه ظرفا لا يضر تعدده بوحدته.
وقد يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن ذلك مستلزم لكون الزمان ظرفا لحكم العام أيضا ، فلا يكون للعام أفراد طولية متعددة بعدد الخصوصيات الزمانية ، بل ليس له إلا أفراد عرضية مستمرة الحكم في عمود الزمان.
كما أن كون الزمان قيدا في موضوع حكم الخاص بنحو يمتنع معه استصحابه ، مستلزم لكون عموم العام بالإضافة إلى الخصوصيات الزمانية إفراديا ، بحيث يكون كل جزء من أجزاء الزمان مقوما لموضوع مستقل ذي حكم مستقل ، فكما يكون للعام أفراد عرضية يكون له أفراد طولية.
لكن الظاهر عدم تمامية الملازمة من الطرفين ، لوضوح أن لكل من العام والخاص دليلا يخصه ، وظهور أحدهما في أحد الوجهين ـ من كون الخصوصيات الزمانية قيدا في متعلق الحكم ومقومة له ، فيتعدد بتعددها ، أو ظرفا له لا تنافي وحدته ـ لا يستلزم ظهور الثاني في ذلك.
نعم ، لو كان المتعلق جزئيا غير قابل للتقييد تعين كون الزمان ظرفا له في كل من العام والخاص. لكنه قد يكون كليا قابلا للأمرين ، فالمتبع فيه ظهور الدليلين اللذين عرفت إمكان اختلافهما في ذلك.
وتوهم ابتناء ما ذكره قدّس سرّه من الملازمة على مبناه من الاعتماد على التسامح العرفي ، حيث لا يفرق فيه بين حكمي العام والخاص.
مدفوع : بأن المبنى المذكور ـ لو تم ـ مختص بموضوع الاستصحاب