وموضوعه ، فيتعدد الموضوع تبعا لتعددها فيكون للعام أفراد طولية وعرضية متساوية النسبة بالإضافة إليه ، ولكل منها حكم مختص به.
وهذا ، إنما يتم فيما إذا كان الفرد أمرا كليا قابلا للتقييد بالزمان ، كما لو قيل : يجب صوم كل يوم من شعبان على أولاد زيد ، فان الصوم في كل يوم من الشهر فرد للعام كما أن كل ولد من أولاد زيد فرد له. وبهذا اختلفت هذه الصورة عن سابقتها.
هذا ، ولا ينبغي الإشكال في عدم حجية العام في الفرد بعد انتهاء أمد المخصص في الصورة الأولى ، فلو علم في المثال السابق بجواز الأكل لشخص من أفراد العام عند زوال يوم من الأيام التي كان مقتضى العموم وجوب صومها وشك في وجوب الامساك عليه بعد ذلك فلا مجال لاثباته بالعام المذكور ، لأن فرد العام ليس إلا الإمساك المستمر في تمام اليوم بمقتضى فرض الارتباطية ، فمع فرض عدم وجوبه يعلم بخروج الفرد عن العموم ، وليس وجوب الامساك في بعض اليوم مدلولا للعام ، ليلزم من عدمه زيادة في التخصيص وينهض العام باثباته ، ليرفع به اليد عن الاستصحاب لو فرض تمامية أركانه.
ولا فرق في ذلك بين ثبوت حكم الخاص في أي جزء من أجزاء الزمان الذي هو مورد حكم العام ، فلا فرق بين أن يكون زمان جواز الأكل في المثال هو الفجر والظهر وآخر النهار ، لخروج الفرد عن الفردية في الجميع.
بل مقتضى ذلك عدم حجية العام في الفرد في تمام أجزاء الزمان حتى ما كان منها قبل زمان الخاص ، فلا يحرم الأكل من أول النهار في جميع الفروض المذكورة.
نعم ، لو فرض الجمع بين العام والخاص عرفا برفع اليد عن الارتباطية ـ التي هي مقتضى العام ـ بالإضافة إلى مورد التخصيص ، تعين حجية العام في الباقي مطلقا ، كما في مورد قاعدة الميسور.