الفصل العاشر
في جريان استصحاب الامور
اللغوية والاعتقادية
تقدم في المقام الثاني أنه لا بد من ترتب العمل على الأمر المستصحب بلا واسطة ، كما في استصحاب الأحكام التكليفية ، أو بواسطة آثارها الشرعية ، كما في استصحاب موضوعاتها من الأحكام الوضعية والموضوعات الصرفة ، كالحياة والموت.
وقد اشير في كلام بعضهم إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات اللغوية ، كما أطالوا الكلام في الامور الاعتقادية.
والمناسب التعرض بايجاز للأمرين.
أما الموضوعات اللغوية فلعل المراد بها مثل الشك في المعنى الموضوع له ، والقرينة ، والنقل ، ونحوها مما يترتب عليها تشخيص الظهور الحجة الذي يجب العمل عليه.
ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبدي الذي هو محل الكلام ، لعدم كونها موردا للأثر الشرعي.
ومجرد ملازمه الظهور لها لا ينفع بعد عدم كونها شرعية.
لكن قال بعض محشي الكفاية (١) : «الأقرب تحققه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثم شك في بقائه ، لاحتمال النقل أو لغير ذلك. فحينئذ لا مانع من
__________________
(١) المرحوم المشكيني.