كان الرجوع إليها إجماعيا من أهل الشرع وغيرهم مع وضوح الخلاف في الاستصحاب.
بل لا ريب في جريانها لو فرض الشك في نفس أدلة الاستصحاب ، فلو ابتنت حجيتها عليه لزم الدور.
وبها يستغنى عن استصحاب الظهور لو فرض جريانه في نفسه. فلاحظ.
وأما الامور الاعتقادية فجريان الاستصحاب فيها إما أن يكون بلحاظ وجوب الاعتقاد بها أو عدمه ، أو بلحاظ فعلية الأحكام الفرعية المبتنية عليها.
أما الأول فهو يبتني ..
أولا : على كون المراد من الاعتقاد الواجب ما يعم صورة الشك في الأمر المعتقد ـ بناء على ما هو الظاهر من عدم توقف الاعتقاد بالشيء على اليقين به ـ إذ لا يقين مع الاستصحاب.
لكن الظاهر بعد ملاحظة الآيات والروايات أن الاعتقاد الواجب خصوص ما يكون عن يقين بالأمر المعتقد ، فلا فائدة في الاستصحاب. ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك.
وثانيا : على كون وجوب الاعتقاد التفصيلي من الأحكام الشرعية للوجود الواقعي للأمر المستصحب ، بحيث يكون منوطا به إناطة الحكم بموضوعه ، كما لو ورد : إن كانت نبوة عيسى موجودة وجب الاعتقاد بها ، كي يكون التعبد بالمستصحب تعبدا بموضوع الحكم الشرعي.
وهو غير ظاهر ، بل من القريب أن يكون وجوب الاعتقاد فعليا ، مقارنا لفعلية الأمر المعتقد به ، فيكون مجعولا بنحو الحكم الشّخصي الفعلي في القضية الخارجية ، ويكون تحقق الأمر المعتقد به من سنخ الداعي لجعل الحكم لا موضوعا له منوطا به شرعا ، فهو شرط تكويني للجعل ، لا شرط شرعي للحكم المجعول ، فمع الشك في الأمر الاعتقادي يشك في إنشاء وجوب