الفصل الأول
في قاعدة اليد
وهي من القواعد الظاهرية المشهورة ، ومرجعها إلى أن اليد تنهض باحراز ملكية صاحبها لما تحت يده. وحيث كانت تجري في الشبهات الموضوعية من دون أن تنهض باثبات حكم كلي لم تكن مسألة أصولية ، بل قاعدة فقهية ظاهرية.
والكلام فيها ..
تارة : في دليلها.
واخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا.
وثالثة : في سعة كبراها.
وتأخر الثالث عن الأولين ظاهر.
وأما الأولان فالثاني منهما وإن كان مقدما على الأول رتبة ، إلا أن تأخره عنه إثباتا ملزم بتأخيره عنه في نظم الكلام وتبويبه.
فالبحث في مقامات ثلاثة
المقام الأول : في دليل القاعدة ، وهو أمور ..
الأول : النصوص الكثيرة وهي على طوائف ..
الأولى : ما تضمن أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١) ،
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ١٨ ، باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوي وغيرها.