أحكام الجاهلية ، وليس المراد الاقرار الظاهري لأجل حجية اليد.
كما أن موثقة مسعدة لا تخلو عن إجمال من هذه الجهة ، إذ لعل رفع اليد عن مقتضى استصحاب عدم انتقال المبيع للبائع بأمر غير اليد ، كأصالة الصحة في المعاملة المفروضة أو غيرها.
فالعمدة من هذه النصوص موثقتا يونس وحفص ، لوفاء دلالتهما جدا كالطوائف الأربع الاول.
بل ظاهر كثير من هذه النصوص المفروغية عن الاعتماد على اليد لاحراز الملكية ، وأنها واردة لدفع توهم وجود المانع من حجيتها ، كنصوص جوائز السلطان ووكيل الوقف وشراء المملوك المدعي للحرية ، أو لدفع توهم عدم جواز الشهادة اعتمادا عليها ، كموثقة حفص.
بل سبر كثير من النصوص الواردة في أبواب المعاملات ـ كالبيع والوديعة والوصية وغيرها ـ شاهد بالمفروغية عن ذلك ، بترتيب آثار هذه الامور الموقوفة على الملكية بمجرد تصدي صاحب اليد لها.
هذا ، وأكثر هذه النصوص لا ينهض باثبات عموم يرجع إليه في مورد الشك ، إما لخصوص مورده ، أو لكونه في مقام البيان من جهة اخرى.
وما يمكن أن يستفاد منه العموم صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان وموثقة حفص بن غياث المتقدمان ، لظهورهما في التصدي لبيان حكم اليد ، خصوصا الموثق.
نعم ، قد يستفاد العموم من بعض الجهات من بعض النصوص الاخرى ، والكلام في ذلك موكول للمقام الثالث.
الثاني من أدلة المسألة : الإجماع.
أما القولي منه فلم أعثر على من ادعاه من الاصحاب ، لعدم تحريرهم للمسألة ، وإنما يستفاد من كلماتهم المفروغية عن الحكم ، كما قد يظهر مما