ذكروه في مبحث التداعي من أنه لو اختلف المتداعيان في عين وكانت في يد أحدهما كلف الآخر بالبينة ، وغير ذلك مما يحتاج لاستيعاب لا يسعه الوقت.
وأما الإجماع العملي الذي هو عبارة عن سيرة المتشرعة الملتزمين بالدين فهو أوضح من أن يحتاج للإثبات ، كاتصاله بعصر المعصومين عليهم السّلام حيث لا إشكال في بناء المسلمين على ترتيب آثار الملكية ظاهرا باليد ، يشترك في ذلك صالحهم وطالحهم ، من دون أن يبتني بنظرهم على نحو من التسامح والتساهل ، بل لو لا ذلك لاختل نظامهم ، كما اشير إليه في موثقة حفص بن غياث المتقدمة.
وهذه السيرة صالحة للاستدلال في المقام.
ولا يقدح ابتناؤها على سيرة العقلاء الآتية ، وأن بناء المسلمين على ذلك للجري على مرتكزاتهم العقلائية ، لا التعبدية الدينية.
لكشفها مع ذلك عن رضى الشارع بها ، وإلا لزمه النكير عليها والردع عنها ، ولو صدر ذلك منه لشاع وذاع بسبب كثرة الابتلاء بالحكم فارتدع عن ذلك المتدينون المحافظون على تعاليم الشرع الاقدس ولم تتم السيرة بالوجه الذي تمت به.
الثالث : سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وأمصارهم وعصورهم ، وهي سيرة ارتكازية عامة ناشئة عن إدراكهم بحسب فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها نحوا من المناسبة بين اليد والحكم بالملكية ، وليست ناشئة عن محض التباني والاصطلاح.
ومن ثم لا يبعد عدم احتياجها للامضاء ، بل يكفي عدم ثبوت الردع عنها. على ما تقدم نظيره في مبحث حجية خبر الواحد.
على أنه لا ينبغي الريب في الامضاء بالنظر لما تقدم من النصوص الكثيرة والإجماع القولي والعملي.