أو دعوى ثبوت كل يد على الشقص التي هي أمارة على ملكيته لا غير ، كما لو أقام كل منهم بينة على ملكيته للشقص.
لاندفاع الأولى بعدم لحوق الشيء عرفا بكل منهم ، بل بمجموعهم ، وعدم تعارض الأيدي المذكورة ارتكازا ، لقصورها عن اثبات الملكية الاستقلالية الذي هو منشأ التعارض.
واندفاع الثالثة ـ مضافا الى ما ذكرناه من عدم لحوق الشيء عرفا بكل منهم ، بل بمجموعهم المناسب لوحدة اليد ـ بأن ملكية الشخص لا ترجع إلى نقص في الملكية ، بل في المملوك.
وأما الثالثة فتشكل : بأن التشقيص أمر اعتباري صرف ، واليد منتزعة من نحو من الاستيلاء الحقيقي الخارجي ، ولا سنخية بينهما ، فلا مجال لفرض اليد على الشقص. فما ذكرنا هو الاقرب ارتكازا.
ومن هنا يظهر أنه لو ادعى كل من أصحاب اليد ملكية العين استقلالا فالتعارض بين الدعاوى لا بين الأيدي ، فمع سقوط الدعاوى بالتعارض يرجع إلى مقتضى اليد من الشركة ، ويكون مدعي خلافها مدعيا بالإضافة إلى ما زاد عن مقتضى الشركة ، فتكون قسمتها بينهم عملا بمقتضى اليد ، لا بمقتضى قاعدة العدل والانصاف أو نحوها.
وقد أطال غير واحد الكلام في المقام بما لا مجال لمتابعتهم فيه. فراجع وتأمل جيدا.
الأمر الثاني : الظاهر أن الملكية المحرزة باليد هي ملكية المال ، لا محض السلطنة على التصرف فيه ولو بولاية أو وكالة أو إباحة.
ويقتضيه ـ مضافا إلى المرتكزات العقلائية التي هي المنشأ لسيرتهم ـ ظاهر كثير من النصوص المتقدمة ، لأن ظاهر إضافة المال للشخص باللام هو الملكية ، لا محض السلطنة على التصرف ، بل هو كالصريح من صحيح عثمان