وعلى هذا يكون المتيقن في المقام التنبيه إلى تحقق الجهة المذكورة ، وهي العذر في الصلاة مع النجاسة بسبب الاستصحاب ، دفعا لتوهم مانعية الظن بالإصابة قبل الدخول في الصلاة من تحقق العذر المسوغ للدخول فيها ، لقياس الظن على العلم الحاصل في الصورتين الاوليين ، مع الفراغ عن أن تحقق العذر كاف في صحة العمل ولو في خصوص المورد تعبدا. فلاحظ.
الثاني : ظاهر المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره أن هذا الوجه مباين للوجه السابق ، وأن إجزاء الأمر الظاهري لا ينافي كون موضوع الحكم واقعا هو الطهارة الواقعية ، لا ما يعمها وإحراز الطهارة ، ولا خصوص الإحراز ، كما هو مقتضى الوجه السابق.
وقد استشكل في ذلك بعض مشايخنا بأنه لا يعقل إجزاء الأمر الظاهري إلا بتوسعة الواقع ، وجعل الشرط أعم من الواقع والظاهر.
وفيه : أنه ليس المراد بإجزاء الأمر الظاهري كون متابعته محققة لامتثال التكليف الواقعي ـ بمعنى مطابقة أمره ـ بل سقوط الإعادة والقضاء ، وهو كما يكون مع الامتثال يكون مع تبدل الملاك ، أو تعذر استيفائه ، ولذا لا يمكن فيه سقوط القضاء دون الإعادة ، ولا يعقل ذلك مع الامتثال الحقيقي.
بل فرض كون الأمر ظاهريا يستلزم فرض إناطة التكليف بالواقع المجهول ، ليكون إحرازه ظاهرا مستلزما لإحراز الأمر ظاهرا الذي هو المراد من الأمر الظاهري.
إذ لو كان منوطا بما يعم الواقع والظاهر كان الإحراز الظاهري للواقع مستلزما للامر الواقعي ، فيكون إجزاؤه مبنيا على كبرى إجزاء الأمر الواقعي الضرورية.
ولذا لا إشكال ظاهرا في بقاء موضوع الاحتياط مع الإحراز الظاهري ، وإن لم يكن لازما ، فمع استصحاب طهارة الثوب يبقى الموضوع للاحتياط بالصلاة