في البناء على ملكيته للمنفعة من دعواه ذلك زائدا على يده.
نعم ، الظاهر تقديم قول مالك العين لو اختلفا ، كما تقدم ويأتي نظيره في اليد المسبوقة بيد اخرى.
ومن هنا تظهر ثمرة النزاع المذكور ، فانه على القول بعدم ثبوت اليد على المنفعة يقدم قول المالك لتبعية المنفعة للعين في الملكية بحسب الأصل ، أما على القول بثبوت اليد على المنفعة زائدا على ثبوتها على العين فالمتعين تقديم قول صاحب اليد على قول المالك ، إذا لم ترجع دعواه إلى تملكه المنفعة منه باجارة ونحوها ، كما لو ادعى أنه استأجر العين من المالك السابق ، وأن المالك اشتراها مسلوبة المنفعة. نعم ، لو رجعت دعواه إلى أخذها منه قدم قول المالك.
وقد ذكر ذلك السيد الطباطبائي من دون أن ينبه إلى كونه ثمرة للنزاع في المقام.
كما تظهر ثمرة النزاع أيضا لو علم بعدم ملكية صاحب اليد للعين ، واحتمل ملكيته للمنفعة من دون أن يدعي ذلك.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في الحقوق المتعلقة بالعين ، كحق الرهانة والجنابة وغيرها ، فان الظاهر عدم دخولها تحت اليد ، لا استقلالا ولا تبعا ، ولا تكون اليد حجة على ثبوتها لصاحبها ، وإنما يقبل قول صاحب اليد الفعليّة عليها ، لما تقدم.
نعم ، الظاهر ثبوت حق الاختصاص باليد لو علم بعدم ملكية العين ، كالخمر المتخذ للتخليل ، بناء على عدم قابليتها للملكية ، لأن الظاهر كون الحق المذكور مرتبة من مراتب الملكية ونحوا من أنحائها.
والتفكيك بينهما عرفا مما تأباه المرتكزات جدا ، فلا يتوقف الحكم بثبوت حق الاختصاص لصاحب اليد على دعواه له أو ترتيب آثاره.