كما أن المعيار فيه ليس على اليد الفعلية ولو كانت متفرعة على يد اخرى وفي طولها ، كيد الوكيل ، بل على اليد المستقلة ، على ما ذكرناه في تحديد اليد في محل الكلام.
تعقيب وتلخيص :
قد ظهر من جميع ما ذكرنا أن اليد تطلق ..
تارة : بلحاظ الاستيلاء ودخول الشيء في الحوزة المبني على كون المستولى عليه من توابع المستولي ولواحقه.
واخرى : بلحاظ الاستيلاء الفعلي والحوزة وإن لم يكن المستولى عليه من توابع المستولي ، بل كان تابعا لشخص آخر ، لتفرع الاستيلاء المذكور على تسليط ذلك الشخص ، بحيث يكون مظهرا له. وباللحاظ الأول تكون يد الوكيل يد الموكل ، وباللحاظ الثاني تكون يدا له بنفسه.
واليد الأولى مصححة للبناء على ملكية صاحبها أو ثبوت حق الاختصاص له ، من دون حاجة إلى دعواهما أو ترتيب آثارهما من قبله.
وهي المرادة في محل الكلام ، ولا تكون بنفسها حجة على غير الملكية من شئون ما تحت اليد ، وإنما تترتب آثار الملكية من السلطنة وملكية المنفعة تبعا لاحراز ملكية العين ، لا لنهوض اليد بنفسها لاحرازها.
واليد الثانية مصححة للبناء على نفوذ تصرف صاحبها في ما تحت يده وقبول قوله فيه وفي شئونه من السلطنة على التصرف والحقوق والمنافع وغيرها ، وليست هي حجة بنفسها مع قطع النظر عن التصرف والقول المذكورين.
ولا يفرق فيها بين يد المالك والوكيل والأمين والولي وغيرها حتى من يعلم بكونه غاصبا ، فيقبل قوله في تعيين مالك العين وصاحب الحق فيها ونحو