ذلك.
وهي أعم من الأولى ، لانفرادها عنها في المستولي بالفعل الذي يعلم بعدم ملكيته ، ويجتمعان في المستولي بنفسه أو بوكيله إذا احتمل ملكيته ، فيحكم بملكيته لما تحت يده وإن لم يدّعها ، ويقبل قوله وينفذ تصرفه فيه.
وكلاهما يختص بالأعيان ولا يجري في المنافع ، وإنما يبنى على ملكية المنفعة في الأولى تبعا لإحراز ملكية العين ، ويقبل قول صاحب اليد الثانية فيها لأنها من شئون العين.
وكأن ذلك هو منشأ الخلاف المتقدم في دخول المنافع تحت اليد. ومحل الكلام بالأصل هو اليد الأولى ، والتعرض للثانية بتبعها.
الأمر الثالث : لا إشكال ظاهرا في أن اليد مصححة للبناء عملا على الملكية والتعبد بها ، وليست متمحضة في ترتيب آثار الملكية عملا الراجع إلى مقام التعذير والتنجيز ، من دون تعبد بها. بل الظاهر أنها منشأ لاحراز الملكية ، لا لمحض التعبد بها من دون توسط المحرز ـ كما في أصالتي الحل والطهارة ـ لان النصوص بنفسها وإن كانت قاصرة عن إثبات ذلك ، إلا أنه يكفي في إثباته المرتكزات التي هي المنشأ في سيرة العقلاء والمتشرعة ، بل التي يظهر من بعض النصوص الجري عليها ، كصحيح عثمان وحماد وموثقة حفص ، كما أشرنا إليه آنفا.
وقد أشرنا إلى الفرق بين الأصول التعبدية والإحرازية في ذيل الكلام في أدلة الاستصحاب ، وربما يأتي في أوائل مبحث التعارض.
وإنما الكلام في أن إحراز اليد للملكية هل يرجع إلى أماريتها عليها ، أو لا ، بل هي أصل إحرازي؟.
وحيث كان الفرق بين الأصل والأمارة متمحضا في ابتناء اعتبار الأمارة على فرض كاشفيتها زائدا على كونها مصححة للتعبد بالمؤدى ، كانت الأماريّة