جروا عليه من أمارية اليد على الملكية إثباتا بالنظر للغلبة المذكورة عندهم.
هذا ، مضافا إلى أن أمارية اليد ارتكازية وإن لم تبتن على الغلبة المدعاة ، فيتعين البناء عليها وإن لم يعلم منشؤها. فلاحظ.
ثم إنه لا ينافي أماريتها المفروغية عن تقديم بعض الأمارات عليها كالبينة ، إذ لا مانع من تقديم بعض الأمارات على بعض ، تبعا لأدلتها ، كما يقدم الإقرار على البينة.
بل قد يدعى أن حجية اليد قد تكون سببا في تحقق موضوع بعض الأمارات ، وحجيتها بنحو تقدم على اليد في الرتبة اللاحقة ، كما هو الحال في إقرار صاحب اليد بملكية الغير. فإن حجية اليد على ملكية صاحبها توجب صدق الإقرار على إخباره بملكية الغير المقتضي لقبوله على خلاف مقتضى اليد في الرتبة الثانية.
لكن الظاهر اندفاعه : بأن اعتراف صاحب اليد بملكية الغير راجع إلى عدم ملكيته لما تحت يده ، وملكية المقرّ له به. والإخبار بالأول هو الذي يصدق عليه عنوان الإقرار ، وهو لا يتوقف على حجية اليد ، بل يصدق حتى من غير صاحبها. والإخبار الثاني ليس إقرارا منه ، بل شهادة صرفة ، وقبوله منه ليس بملاك حجية الإقرار ، بل بملاك حجية خبر صاحب اليد الفعلية ، كقبول خبر الوكيل والأمين.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : تقدم أن اليد الفعلية مصححة للبناء على صحة تصرف صاحبها وقبول خبره في ما تحت يده.
والظاهر أنها أمارة على نفوذ التصرف ، كأمارية اليد على الملكية في محل الكلام ، لاشتراكهما في الجهات الارتكازية المناسبة للأمارية.
كما لا ينبغي الإشكال في أمارية خبر صاحب اليد ، فإنه كسائر الأخبار المبنية على الحكاية والكشف والتي يبتني قبولها على التصديق والمتابعة.