الثاني : لا ريب في تقديم اليد على الاستصحاب ، سواء كانت أمارة أم أصلا ، لأن مورد اليد ..
تارة : لا يكون مجرى لاستصحاب الملكية ولا عدمها ، كما لو علم بسبق الملكية وعدمها مع الجهل بالتاريخ.
واخرى : يكون مجرى لاستصحاب الملكية ، بأن علم بسبقها.
وثالثة : يكون مجرى لاستصحاب عدم الملكية ، للعلم بسبقه ولو أزلا ، كما هو الغالب.
فلو فرض انحصار دليل اليد بعموم يقتضيه ، فالنسبة بينه وبين عموم دليل الاستصحاب وإن كانت هي العموم من وجه ، ويتنافيان في الصورة الثالثة ، إلا أنه يلزم تقديم عموم اليد في الصورة المذكورة ، إذ لو قدم عموم الاستصحاب انحصر العمل بعموم اليد بالصورتين الاوليين ، وهو في معنى إلغائه عرفا ، لإغناء الاستصحاب عن اليد في الصورة الثانية ، وندرة الأولى.
أما بلحاظ الأدلة الخاصة فلا ينبغي التأمل في تقديم اليد ، لأن أكثر النصوص المتقدمة ، بل كلها واردة في مورد استصحاب عدم الملكية ولو كان هو العدم الأزلي. بل لا ينبغي الإشكال في ذلك بلحاظ السيرة.
ومنه يظهر تقديم اليد على استصحاب عدم تحقق سبب الملكية ، كالبيع ونحوه ، لأن المتيقن من عموم أدلتها وخصوصها حجيتها في مورده.
ثم إن ما تقدم في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب من ورودها عليه بنحو من أنحاء الورود جار هنا ، لأنه لا يختص بالامارة ، بل يجري في الأصل الإحرازي الذي اخذ في موضوعه أمر زائد على الشك ، كاليد في المقام ، حيث عرفت أن اليد محرزة للملكية وإن لم تكن أمارة عليها.
نعم ، ذلك إنما يتم بالإضافة إلى استصحاب عدم الملكية ، أما بالإضافة إلى استصحاب عدم تحقق سببها من البيع ونحوه الذي هو حاكم على