اختلال السوق ، بل لو انيطت الحجية سعة وضيقا بحفظ نظام السوق لزم خروج بعض الموارد عن الحجية بعد دخولها فيها لو فرض استغناء حفظ النظام عنها بعد توقفه عليها ، لتبدل العرف والسيرة.
نعم ، ربما يناقش في عموم الأدلة المتقدمة بأن الموثقة لما لم تكن واردة لبيان حجية اليد على الملكية بل لبيان جواز الشهادة اعتمادا على اليد مع المفروغية عن حجيتها على الملكية ، فلا تنهض باثبات عموم حجية اليد على الملكية.
بل لما كان منشأ المفروغية هو السيرة الارتكازية لم تنهض بإثبات حجية اليد في غير موردها.
وكذا الحال في صحيح عثمان وحماد ، لوروده لبيان عدم تكليف صاحب اليد الحجة ـ المفروض كونه منكرا ـ بالبينة ، لا لبيان حجيتها ، ليكون له عموم أو إطلاق من هذه الجهة ، وإن كانت هي مفروغا عنها في الجملة.
وأما بقية النصوص فعدم العموم فيها ظاهر ، لورودها في موارد خاصة ، أو لبيان أحكام خاصة وقد استفيد منها حجية اليد على الملكية تبعا.
وفيه : أن الموثقة وإن كانت واردة لبيان جواز الشهادة بالملكية اعتمادا على اليد ، إلا أن وضوح تفرع جواز الشهادة على حجيتها موجب لدلالتها على ذلك بالملازمة العرفية ، بل بمقتضى التعرض فيها بعد ذلك لجواز الشراء ، فكما ينهض إطلاقها بإثبات جواز الشهادة ينهض بإثبات حجية اليد.
وليست المفروغية عن التلازم بين الحكمين قرينة على تقييد موضوع السؤال باليد الحجة ، ليقصر الإطلاق عن إثبات جواز الشهادة في مورد الشك في الحجية ، فضلا عن إثبات الحجية نفسها ، بل هي تقتضي استفادة الحجية تبعا لجواز الشهادة في مورد السؤال على إطلاقه.
فهو نظير ما لو ورد السؤال عن جواز لعن بني امية ، فاجيب بجوازه ، فإنه