كما يستفاد منه عموم جواز لعنهم يستفاد منه عموم عدم إيمانهم ، للمفروغية عن عدم جواز لعن المؤمن.
ولا يتوهم كون المفروغية المذكورة قرينة على تقييد مورد السؤال بغير المؤمن ، ليقصر عن إثبات جواز لعن من شك في إيمانه ، فضلا عن إثبات إيمانه.
وإن شئت قلت : وضوح التلازم بين الحكمين يقتضي ..
تارة : صرف بيان أحدهما إلى بيان الآخر ، كما هو الحال في جواز لعن بني امية.
واخرى : أخذ أحدهما في موضوع الآخر وصفا محرز الوجود من قبل الحاكم ، كما لو أمر باستعمال لحم مطروح حيث يكشف عن إحرازه لطهارته أو تذكيته.
وثالثة : أخذ أحدهما في موضوع الآخر قيدا لا بدّ من إحراز المكلف له ، كما في عموم جواز أكل لحم الشاة الذي لا بدّ من تقييده بصورة تذكيتها.
وفي الأولين يكون دليل عموم الحكم اللازم دليلا على عموم الحكم الملزوم ، دون الثالث.
ولا إشكال في عدم مناسبة الأول للمقام ، لظهور مفروغية السائل والإمام عليه السّلام عن حجية اليد على الملكية ، فيتعين الثاني ، لأنه المناسب للإطلاق ، دون الثالث.
وعليه يجوز التمسك لحجية اليد على الملكية بعموم الموثقة حتى في مورد الشك في قيام السيرة على حجيتها.
نعم ، قد يتوجه البناء على قصورها عن إثبات الحجية في مورد قيام السيرة على عدم حجيتها ، لقرب كون منشأ المفروغية عن الحجية في ظاهر الموثقة ، هو السيرة الارتكازية ، فهي واردة مورد إمضائها ، لا للردع عنها بتوسيع الحكم على خلاف مقتضاها.