وأما صحيح عثمان وحماد فهو وإن كان واردا في اليد المفروغ عن حجيتها على الملكية ، إلا أنه ظاهر في أن اليد الحجة لو لا الدعوى لا تسقط حجيتها بالدعوى ، للحكم فيه بأن صاحب اليد الحجة إذا ادعي عليه لا يطالب بالبينة ، بل يكون منكرا عليه اليمين ، فيدل بإطلاقه على أن اليد في المقام لا تسقط عن الحجية بدعوى المقر له للملكية الفعلية وإنكاره للسبب الناقل ، كما هو المدعى لهم ، إذ ليس المدعى لهم سقوط اليد عن الحجية بمجرد الإقرار بسبق ملكية الغير ، لعدم الإشكال في حجية اليد مع عدم الدعوى مطلقا ، بل المدعى كون دعوى المقر له مسقطة لها عن الحجية ، مع حجيتها لو لاها ، فينافي إطلاق الصحيح المذكور ، بالتقريب الذي ذكرنا ، فيتعين التمسك به حتى بناء على قيام السيرة على عدم حجية اليد وانقلاب الدعوى ، لصلوحه للردع عنها.
اللهم إلا أن يقال : الصحيح المذكور وإن كان ظاهرا في عدم سقوط حجية اليد بدعوى الخصم ، بل المفروغية عن ذلك ، إلا أنه لا إطلاق له فيه ، لعدم وروده للبيان من هذه الجهة ، بل لبيان أن صاحب اليد الحجة الذي يصدق عليه المنكر لا يكلف بالبينة ، كما هو مقتضى السؤال والاستشهاد بالنبوي الشريف ، وليس واردا لتحديد المنكر والمدعي ، وبيان أن الدعوى لا تسقط اليد عن الحجية ولا انقلاب الدعوى.
وإن شئت قلت : الصحيح وارد لبيان أحكام اليد الحجة ، لا لبيان سعة حجية اليد.
إن قلت : مقتضى الملازمة بين الاكتفاء باليمين من صاحب اليد وحجيتها كون عموم الاكتفاء باليمين بعد الدعوى كاشفا عن عموم حجية اليد بعد الدعوى ، ومقتضاه حجيتها وإن كانت الدعوى ممن أقر صاحب اليد بسبق ملكيته.
قلت : لا طريق لإثبات العموم المذكور ، إلا أن يكون موضوع السؤال