على الملكية بالإضافة إلى مورد الصحاح المذكورة.
وتوضيح ذلك : أن مجرد تبعية الشيء خارجا لما تحت اليد لا يكفي في صدق اليد التي هي محل الكلام بالإضافة إليه ، بل لا بدّ فيه إما من كون وضعه بنحو التبعية طبيعيا متعارفا ، كحافر الدابة وسرجها وأخشاب بناء الدار الظاهرة أو المدفونة فيها ، أو كونه مقصودا لصاحب اليد ، بحيث يجعل استيلاءه عليه بطريق تبعيته لما في يده ، كما لو دفن الشخص ماله في داره أو جعله في جوف دابته.
أما إذا لم يكن وضعه طبيعيا ولم يكن مقصودا لصاحب اليد فلا تصدق اليد التي هي محل الكلام ، وإن تحقق الاستيلاء الخارجي تبعا من دون قصد ، كالمال الذي يلتصق بحافر الدابة عند مشيها ، والطائر الذي ينحبس في الدار صدفة ونحوهما.
فإذا احتمل في مثل ذلك استناده للمالك لم تحرز اليد ، ومنه مورد الصحاح المذكورة.
وحينئذ إذا لم يعرف صاحب اليد على المدار والدابة المال قطع بعدم استناده إليه ، إذ ليس من شأنه أن يجهله لو استند وضعه إليه ، فيقطع بعدم ثبوت اليد له عليه ، وإن احتمل كونه ملكا له.
على أنه لو فرض تحقق اليد في مورد هذه الصحاح فمقتضاها عدم حجية اليد حتى بالإضافة إلى الغير وهو خلاف صريح موثق يعقوب المتضمن حجية اليد مع موت صاحبها ، بل لعله لا يقول به الخصم.
فلا بد من الاقتصار على مورد الصحاح المذكورة وعدم التعدي عنها ، كي يخرج بها عن إطلاق صحيحي محمد بن مسلم وصحيح جميل المعتضدة بعموم السيرة الارتكازية ، كما ذكرنا.
المسألة الرابعة : ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن اليد لا تكون حجة على الملكية