الثالث : صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهد ، ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (١).
قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «وقد تمسك بها في الوافية ، وقرره الشارح ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه».
والاستدلال إنما هو بقوله عليه السّلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» ، المتضمن لكبرى الاستصحاب المشار إليها.
وقد استشكل فيه بوجوه عمدتها ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن قوله عليه السّلام : «قام فأضاف إليها اخرى» إن اريد به الإتيان بالركعة متصلة بما قبلها كان مطابقا للاستصحاب ، حيث يحمل اليقين فيه على اليقين سابقا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة الذي يكون مقتضى الاستصحاب معه الإتيان بها وعدم الاعتناء بالشك المتجدد.
إلا أنه جار على مذهب العامة ومخالف لما عليه الإمامية من علاج الشك المذكور بركعة الاحتياط المفصولة ، ولظاهر الفقرة الأولى المتضمنة للإتيان بالركعتين بفاتحة الكتاب ، لوضوح عدم تعينها في الركعة الرابعة المتصلة. بل التعبير فيها بقوله عليه السّلام : «يركع ...» ظاهر في إرادة أنه يصلي صلاة مستقلة
__________________
(١) الكافي في باب السهو في الثلاث والأربع من كتاب الصلاة ، حديث ٣ ، ج ٣ ص : ٣٥١ وقد أخرج صدر الحديث في الوسائل ج ٥ ، في باب : ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ، وذيله باب : ١٠ من الأبواب المذكورة : حديث : ٣.