خاتمة :
تعرض غير واحد ممن كتب في هذه القاعدة لامور خارجة عن حجية اليد على الملكية ، كجواز الشهادة اعتمادا على اليد ، وحكم اليد في التداعي من حيثية تعيين المدعي من المنكر ، وحجية اليد في غير الملكية كالولاية والعرض والنسب ، وحجية يد المسلم على التذكية ، وحجية إقرار ذي اليد للغير ، وقبول قوله في شئون ما تحت يده من طهارته ونجاسته ونحوهما ، وسببية اليد للضمان.
والبحث عن هذه الامور وإن كان موردا للفائدة ، إلا أن خروجها عما هو محل الكلام في هذه القاعدة ، وعدم مسانختها له في الأدلة ، وطول الكلام فيها ، وتحرير كثير منها في محالها من أبواب الفقه ، حدانا لإهمالها في المقام.
كما أنهم تعرضوا أيضا لأحكام التعارض بينها وبين غيرها ، كالاستصحاب والبينة والاستفاضة.
وذلك وان كان من المهمات المتعلقة بما نحن فيه ، إلا أن البحث في تقديمها على الاستصحاب قد تقدم في المقام الثاني.
وتقديم البينة عليها من الوضوح بحد يستغنى معه عن البحث ، كتقديم الاستفاضة العلمية عليها.
وأما الاستفاضة غير العلمية فالبحث في حالها معها مبني على حجيتها مطلقا أو في خصوص بعض الموارد ، وهو أجنبي عن محل الكلام ، فلا مجال للبحث عنه هنا.
نعم ، لو لم يكن هناك عموم يقتضي حجية اليد ، بل المتيقن حجيتها في الجملة لم يكن البحث المذكور مبنيا على حجية الاستفاضة ، لرجوعه إلى حجية اليد في مورد الاستفاضة ذاتا ، لا سقوط إحداهما بالمعارضة.