العموم ، كموثق بكير أو صحيحه : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (١) وغيره مما ورد في الشك في الوضوء وفي أفعال الصلاة (٢).
الثاني : الإجماع.
ولا يخفى أنه لا مجال لدعوى الإجماع الفتوائي ، لعدم تحرير القاعدة في كلامهم ، إلا أن ملاحظة كلماتهم في أبواب الفقه قد تشهد بالإجماع الارتكازي منهم ، فقد صرحوا بعدم الاعتناء بالشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف ، بل نفي الخلاف في ذلك مع عدم النص المعتد به فيه.
كما أن الظاهر رجوع قاعدة الصحة في العقود والإيقاعات التي ينحصر دليلها بالإجماع والسيرة إليها.
لكن المتيقن من ذلك الشك بعد الفراغ من العمل الارتباطي ، ولا طريق لتحصيل الإجماع على عدم الاعتناء بالشك في حصول الجزء بعد الدخول في غيره قبل الفراغ من المركب الارتباطي الذي هو مورد قاعدة التجاوز بناء على تعدد القاعدتين ، لعدم تصريح لهم بذلك معتد به إلا في الصلاة التي هي مورد النصوص الخاصة.
نعم ، قد يتجه ذلك بناء على اتحاد القاعدتين ورجوعهما لجامع ارتكازي واحد.
لكنه لا يبلغ مرتبة الاستدلال بعد فرض قصور تصريحاتهم ، بل في صلوح الإجماع للاستدلال حتى بالإضافة إلى ما بعد الفراغ إشكال.
الثالث : سيرة العقلاء الارتكازية على عدم الاعتناء بالشك بعد مضي
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.
(٢) راجع الوسائل ، ج ١ باب : ٤٣ من أبواب الوضوء. وج ٤ باب : ١٣ من أبواب الركوع وج ٥ باب : ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.