الصلاة أو غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه» (١).
فإن الجهة الارتكازية تقضي بأن المدار على صدق المضي بالمعنى المذكور ، فتكون قرينة على أن ذكره فيهما لتأكيد اعتباره ، لا للتقييد به زائدا عليه ، بخلاف ما إذا كان الشك في وجود الشيء مع بقاء الوقت ، حيث يتوقف صدق المضي بالمعنى المذكور على الدخول في الغير ، فلا بد من اعتباره ، كما هو ظاهر صحيحي زرارة وإسماعيل بن جابر وما عن مستطرفات السرائر ، المتقدمة في أدلة القاعدة ، بل لا بدّ من كون الغير مترتبا على المشكوك ، إذ مع عدم ترتبه لا يصدق مضي محله ، وعليه ينزل إطلاق الصحيحين ، لصلوح الجهة الارتكازية قرينة على ذلك.
وقد جرى على ذلك أيضا غير واحد ممن بنى على تعدد القاعدة ، محاولين في ذلك إعمال الجمع العرفي بين النصوص ، وكأنه لاستحكام الجهة الارتكازية التي أشرنا إليها الملزمة بتنزيل جميع النصوص على ما يطابقها ، مضافا إلى بعض القرائن في النصوص قد تناسب ذلك.
الأمر الثاني : أشرنا إلى أنه لو كان المضي موقوفا على الدخول في الغير فلا بد من كون ذلك الغير مترتبا على المشكوك.
والظاهر أن المعيار في المقام الترتب الشرعي ، كالترتب بين الأذان والصلاة ، وبين الركوع والسجود ، وبين الظهر والعصر ، دون الترتب العادي أو العقلي ، فلا يكفي في صدق المضي على الاستبراء تحقق الاستنجاء ، بلحاظ تعوّد تقديم الاستبراء عليه ، كما لا يصدق المضي على السجود بالشروع في النهوض للقيام بلحاظ عدم كونه عقلا مقدمة للقيام الصلاتي إلا بعد تحقق السجود ، إذ بدونه يكون مقدمة لقيام غير صلاتي ولا مشروع.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ١.