المشكوك ، بحيث لا يشرع بدونه ، كالقنوت بالإضافة للقراءة ، ولا يعم محل الكلام.
ومنه يظهر الوجه في عدم تحقق المضي بمضي وقت الفضيلة ، وأنه لا بدّ فيه من وقت الفوت ، كما تضمنه صحيح زرارة والفضيل المتقدم (١).
ثالثها : ما يكون الترتيب بينه وبين المشكوك واجبا تكليفا من دون أن يكون شرطا فيه ، حيث لا يكون الإتيان به قبله إتيانا به في غير محله ، بنحو يصدق الخروج عن محل المشكوك بالدخول فيه ، إذ لا محل لكل منهما بمقتضى تشريعه ، وإن لزم تقديمه بمقتضى التكليف بالترتيب زائدا على أصل التشريع ، ولا محرز لامتثال التكليف المذكور.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى : تحقق التجاوز بفعل المنافي في ما يحرم قطعه ، كالصلاة ، خلافا لما يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه.
الأمر الرابع : تقدم أن مضي محل الشك بناء على وحدة القاعدة قد يكون بالفراغ عن العمل ، وذلك في ما لو كان الشك في تمامية العمل المفروض الحصول ، لأن تمامية العمل قائمة به ، فبالفراغ عنه يصدق مضيه ومضي جميع شئونه القائمة به. وهو موضوع قاعدة الفراغ بناء على تعدد القاعدة.
والمعيار في تحقق الفراغ عن العمل ومضيه الذي تضمنته النصوص ليس على الفراغ الحقيقي عن العمل المشروع المطلوب من المكلف. إذ لا يجتمع فرضه مع فرض الشك في تمامية العمل.
ولا على الفراغ البنائي الاعتقادي وإن احتمل خطؤه ـ كما يظهر من غير واحد ـ لمخالفته لظاهر اطلاق الفراغ والمضي من دون قرينة. بل ظاهر صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمر الثاني أنه أمر زائد على الفراغ ، لأخذه قيدا فيه.
ولا على فعل معظم الأجزاء وإن كان من عادة المكلف التتابع والموالاة
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ، باب : ٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.