أمر انتزاعي متفرع على التشريع ليست موردا للأثر ، فينصرف إطلاق الشك في العمل عنها.
نعم ، لو لم ترجع الشبهة الحكمية للشك في أخذ شيء في الفعل ـ كأخذ الترتيب في غسل الجنابة ـ بل للشك في تحقق الأمر المأخوذ فيه ، كما لو شك بعد الوضوء بالماء الذي زال تغيره من قبل نفسه في طهارته لم يمنع الوجه المذكور من جريان القاعدة فيها ، لأن الشك حينئذ في خصوصية في فعل المكلف مورد للأثر ومحط للغرض ، فلا بد في توجيه قصور القاعدة حينئذ من دعوى انصراف أدلتها عن الشبهة الحكمية واختصاصها بالشبهة الموضوعية ، والظاهر تسالمهم على ذلك. فلاحظ.
الثانية : الشبهة الموضوعية ، وللشك معها وجوه ، لأنه يرجع ..
تارة : للشك في صورة العمل مع العلم بما هو المشروع.
واخرى : للشك في انطباق العمل على المشروع مع العلم بصورة العمل.
وثالثة : للشك في أصل مشروعية العمل.
أما الأول فكما لو شك المكلف في موالاته في الوضوء ، أو في طهارته حين الصلاة. وهو المتيقن من أدلة القاعدة.
وأما الثاني فكما لو علم المكلف أنه صلى لجهة معينة وشك في أنها القبلة أولا. ومقتضى إطلاق النصوص جريان القاعدة ، لأن الشك في ذلك راجع للشك في خصوصية راجعة للعمل مقارنة له ، كخصوصية الوقوع للقبلة في المثال.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الشك المذكور لا يتمحض في جهة انطباق المأتي به ، لأن كون الجهة التي صلى إليها القبلة لا دخل لها بعمله الذي هو موضوع القاعدة وهو الصلاة.
ففيه : أنه وإن لم يتمحض في ذلك إلا أنه راجع إليه ، لأن الشك في كون