قطعا ، فيدخل في الوجه الأول الذي عرفت أنه المتيقن من القاعدة.
نعم ، كلا الوجهين ، بل الوجه الثالث أيضا ، قد تكون مع احتمال الالتفات لجهة الشك ومنشئه ، بحيث يستند الإتيان بالمشكوك لقصد المكلف ، وقد تكون مع القطع بالغافلة بحيث يكون حصول المشكوك اتفاقيا ، وربما يشكل عموم القاعدة للثاني.
وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية.
وكأن إشكال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في عموم القاعدة مع انحفاظ صورة العمل مبني على القطع بالغافلة ، كما يناسبه استدلاله ، فمراده انحفاظ صورة العمل الملتفت إليه.
بل من القريب ابتناء منع بعض الأعاظم قدّس سرّه من جريان القاعدة في هذا القسم على ملاحظة هذه الصورة ، وإلا فالالتزام بعدم جريانها في صورة احتمال الالتفات بعيد عن مرتكزات المتشرعة جدا.
وأما الثالث فكما إذا احتمل بطلان الصلاة لاحتمال عدم دخول الوقت ، أو احتمل بطلان غسل الجنابة لاحتمال عدم الجنابة.
وقد جزم سيدنا الأعظم قدّس سرّه بعدم جريان القاعدة فيه ، لخروجه عن مورد أدلتها.
وكأنه لأن الخصوصية المشكوكة ليست مطلوبة لنفسها ولا يتعلق بها الغرض ، بل هي علة لتعلق الفرض بالعمل ومشروعيته. واهتمام المكلف بحصولها إنما هو بلحاظ ترتب الأجزاء عليها ، وليس هو أثرا شرعيا ، بل عقلي ، فينصرف عنه إطلاق الأدلة.
لكن لم يتضح الوجه في تقييد الخصوصية المشكوكة بما إذا كانت موردا للطلب ، وعدم عمومها لما إذا كانت علة للطلب والمشروعية ، بعد أن كانت عليتها شرعية ، وبعد أن كانت مما يهتم المكلف بها لأجل إحراز صحة العمل