ومشروعيته ، فالبناء على العموم هو الأوفق بالإطلاق والمناسب للارتكازيات المتشرعية.
نعم ، لو حصل الشك المذكور قبل اليقين بدخول الوقت فمقتضى الاستصحاب عدم الموضوع للقاعدة ، لعدم انشغال الذمة بالعمل بعد ، كي يحرز بها الفراغ عنه ، فلا مجال لجريانها لعدم الأثر ، فبعد تجدد اليقين بالوقت يعلم بانشغال الذمة بالتكليف ، فلا بد من إحراز الفراغ عنه ، ولا تنفع القاعدة في ذلك بعد عدم جريانها من أول الأمر حين حدوث الشك. والمسألة محتاجة للتأمل.
المسألة الثانية : في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك.
تكرر منا أن موضوع القاعدة هو الشك الذي مضى محله ، إما للشك في الوجود بعد مضي محل المشكوك ، أو للشك في الصحة بعد الفراغ من العمل.
فلو حدث الشك في المحل أو قبل الوصول إليه فلا موضوع للقاعدة ولزم الاعتناء بالشك ـ بمقتضى الاستصحاب ، أو قاعدة الاشتغال ـ فلو لم يعتن به ومضى عليه لم يجزئ بالعمل سواء كان عدم الاعتناء مع الالتفات للشك ـ عمدا أو للجهل بحكمه ـ أم مع الغافلة عنه ، فإن الغافلة عنه كالجهل بحكمه لا ينافي عدم مضي محل الشك الموجب لقصور القاعدة عنه.
غاية الأمر أن الغافلة عن الشك الذي هو موضوع الاستصحاب والجهل العذري بحكمه يوجب عدم تنجزه حين العمل ، وهو لا يهم مع تنجزه حين الالتفات بعد الفراغ عنه بعد فرض عدم جريان القاعدة المانعة من الرجوع إليه.
وأما لو غفل عن المشكوك فأتى بالعمل ومضى فيه ثم التفت فتجدد له الشك بعد مضي محله فإن احتمل الإتيان بالمشكوك بعد الشك الأول فلا ريب في جريان القاعدة بلحاظ الشك المتجدد ، لمباينة الشك المذكور للشك السابق ، لفرض تعدد موضوعهما.
وما ذكره بعض الأعيان المحققين من عدم جريان القاعدة ، لاختصاصها