الأولى ، وفي بلوغ الكلام معها مرتبة الظهور الحجة إشكال ، كما تقدم.
وقد أجاب بعض مشايخنا عن ذلك : بأن تأكيد الحكم في الذيل بقوله عليه السّلام : «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» ظاهر في أن طبيعي الشك لا ينبغي الاعتداد به في قبال اليقين.
وما ذكره لا يخلو عن قرب ، لأن عدم الاعتداد بالشك وإن كان أعم من العمل باليقين السابق ، إلا أن تأكيد عدم نقض اليقين بذلك ظاهر في إرادة العمل باليقين ، الذي هو مفاد الاستصحاب.
الثاني : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن أصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يحرز كون الركعة المأتي بها رابعة ، ليترتب عليها آثارها من وجوب التشهد والتسليم بعدها إلا بناء على الأصل المثبت.
ويندفع : بعدم الدليل على وجوب إيقاع التشهد والتسليم بعد الرابعة بعنوان كونها رابعة بمفاد كان الناقصة ، بل يكفي تحقق الرابعة ثم الإتيان بهما بعدها ، وهو حاصل في الفرض على تقدير الإتيان بالركعة المشكوكة. وغاية ما يحتمل هو بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، وهو مدفوع بالاستصحاب.
على أنه لو فرض كون الأصل المذكور مثبتا أمكن تصحيحه بنفس هذه الصحيحة لو فرض ظهورها في الاستصحاب ، حيث لا مانع من حجية الأصل المثبت لو دل عليه الدليل في خصوص مورد.
وقد أطال قدّس سرّه في دفع ذلك بما لا يسعنا عاجلا ، كما لا يهمنا تعقيبه. كما تعرض لوجه آخر للإشكال في الاستدلال لا يسعنا التعرض له. فراجع.
الرابع : صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين ، قال لي أبو الحسن الأول عليه السّلام : إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : نعم» (١).
وقد تعرض غير واحد للاستدلال بها بتقريب : أنها تقتضي لزوم العمل
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ، باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث. ٢.