وهذا هو المعيار في كل جهة للشك. سواء كانت حكمية ـ كما لو مسح باصبع باعتقاد الاجزاء ـ أم موضوعية راجعة للشك في الإتيان بالمطلوب ـ كما لو شك في الإتيان بالركوع قبل السجود ، ثم اعتقد الإتيان به ومضى ، ثم تجدد له الشك في الإتيان به ـ أو للشك في مطابقة المأتي به للمطلوب ـ كما لو صلى تماما باعتقاد كونه حاضرا ، وبعد الفراغ احتمل كونه مسافرا ـ أو للشك في التوظيف به ، للشك في تحقق شرط مشروعيته ـ كالوقت ـ على ما أشرنا إليه في المسألة الأولى.
فلو ابتنى المنع في بعضها على اعتبار الالتفات كان اللازم التفصيل بين ظهور مستند الخطأ في الاستناد لوجه الاعتقاد وعدمه.
كما لا يفرق في ذلك بين القطع وغيره من الطرق الظاهرية ، فإذا قامت البينة على تطهير الماء ، فتوضأ به ، ثم شك في عدالة الشاهدين ، فإن خفي عليه وجه البناء منه سابقا على عدالتهما لحقه حكم الملتفت ، وإن علم بفسقهما ، أو احتمل ذلك لكن ظهر له أن وجه البناء منه على عدالتهما غير صالح لأن يعتمد عليه ، فلا أثر لمثل هذا الالتفات.
ومنه يظهر حال كثير من الفروع التي ذكروها في المقام مما لا مجال لاطالة الكلام فيه بعد معرفة الضابط المذكور.
المسألة الرابعة : في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه.
والظاهر أن احتمال الترك العمدي إن كان مانعا من إحراز موضوع القاعدة فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانها ، كما لو احتمل تعمد الإعراض عن إكمال العمل ، بنحو لا يتحقق معه المضي فيه والفراغ عنه ، على ما تقدم عند الكلام في المعيار في الفراغ.
وإن لم يناف ذلك ، بل أحرز المكلف من نفسه أنه في مقام الامتثال وقد مضى في عمله وفرغ منه ، فإن احتمل تعمد ترك الجزء لتخيل عدم اعتباره في