فيه محققا للتجاوز ومضي المحل.
ولا مجال لقياس ذلك بالشرط المتمحض في الشرطية الذي يكون المحل له منتزعا من شرطيته ، من دون أن يكون مبنيا على ملاحظة مشروعيته ، كالطهارة التي هي بحسب أصل تشريعها مستحبة بنفسها ، قبل الصلاة وحينها وبعدها. وكون محلها الصلاة ليس بلحاظ تشريعها المذكور ، ولذا بقي على عمومه ، بل لأجل شرطيتها للصلاة يلزم وجودها حينها.
وكذا الحال لو قيل بأن الشرط في الصلاة هو الوضوء قبلها ، لا الطهارة المسببة عنه حينها.
بل مقتضى ما ذكرنا هو جريان القاعدة في السابقة بمجرد الدخول في اللاحقة قبل الفراغ منها ، وهو المناسب لارتكازية التعليل بالحائل في الصحيح المذكور.
خاتمة فيها أمران :
الأول : أن الظاهر من أدلة القاعدة أن المضي عزيمة لا رخصة ، لا بمعنى عدم مشروعية الاحتياط ، لأن الاحتياط من آثار الاحتمال غير المرتفع مع جريان القاعدة ، كما لا يرتفع مع جريان جميع القواعد الظاهرية ، حتى الطرق ، وليس مفادها حكما واقعيا ليصلح لمزاحمة حسن الاحتياط الثابت مع الاحتمال.
بل بمعنى التعبد بآثار تحقق المشكوك الالزامية ، فلا يجوز الإتيان به إذا كان زيادة مبطلة مثلا ، لأن ذلك هو مقتضى إطلاق التعبد.
وهو ظاهر بناء على كون القاعدة تعبدية ، فضلا عن كونها إحرازية ، أما بناء على أنها عملية محضة فلأنها وإن لم تتضمن التعبد بالمشكوك ولا بآثاره ، إلا أنها تمنع من جريان استصحاب عدم الإتيان به ، فلا محرز لصحة العمل ، ولا مؤمن من احتمال بطلانه من جهة الزيادة على تقدير تدارك المشكوك ، بل