الفصل الثالث
في قاعدة الصحة
وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل ، الراجعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير ، بل يبنى على صحته وترتب الأثر المطلوب منه عليه. وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي الذي يكون حكمه جزئيا فهي قاعدة فقهية ظاهرية ، وليست مسألة اصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي.
والكلام فيها ..
تارة : في دليلها.
واخرى : في تحديد موضوعها ومفهومها تفصيلا.
وثالثة : في سعة كبراها.
فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في القاعدتين المتقدمتين.
المقام الأول : في دليل القاعدة.
تعرض شيخنا الأعظم وغيره للاستدلال ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس ، وحسن الظن بهم ، وحمل فعل المؤمن على الأحسن ، والناهية عن اتهامه ، ونحو ذلك.
وهو أجنبي عن المقام ، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل