الواقعية ، وهو من شئون المقام الثالث الذي يكون البحث فيه في سعة كبرى القاعدة ، ولا يناسب محل الكلام في هذا المقام المتضمن للبحث في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها.
وما يظهر من بعض المحققين قدّس سرّه من الجمود على ظاهر تحرير النزاع المذكور ، بعيد جدا.
الأمر الثالث : أن العمل الذي يتصف بالصحة والفساد عرفا هو الماهيات الاعتبارية ، الشرعية أو العرفية ، وهي الامور التي لها وحدة اعتبارية بما لها من أجزاء وشرائط مأخوذة بنحو الارتباطية ، إما بلحاظ الأمر بها ـ كالصلاة ـ أو بلحاظ سببيتها اعتبارا لبعض الآثار ـ كالعقود والإيقاعات والتطهير من الحدث والخبث ونحوها ـ فتنتزع صحتها من تمامية أجزائها وشرائطها ، وفسادها من عدمها.
أما الامور البسيطة ، كالمسببات التوليدية الشرعية ـ كالطهارة ـ أو العرفية ـ كالملكية ـ أو الحقيقية ـ كالموت ـ فانها لا تتصف بالصحة والفساد ، بل بالوجود والعدم.
وكذا الامور المتكثرة التي لم تلحظ فيها الوحدة الاعتبارية لعدم أخذ الارتباطية فيها ، سواء اشتركت في مسبب واحد حقيقي لا دخل للاعتبار فيه ـ كأجزاء علة الحرارة والغليان ونحوهما ـ أم استقل كل منها بأثره الحقيقي أو الاعتباري ، كصلوات اليوم الواحد ، وصوم الشهر ، فانها عرفا لا تتصف بالصحة والفساد أيضا ، بل بالنقص والتمام.
نعم ، لا يبعد عموم القاعدة لها وإن عبر عنها بقاعدة الصحة ، لعدم كون القاعدة لفظية عنوانية ، ليقتصر على مفاد العناوين المأخوذة فيها ، بل هي لبية ارتكازية ، والجهة الارتكازية تقتضي التعميم للامور المذكورة.
فإذا احرز من شخص أنه قام بعمل بعنوان كونه قتلا وكانت وظيفته القيام