به لم يلتفت لاحتمال خطئه فيه ، لنقصه عما يتحقق به القتل. كما أنه إذا احرز من المكلف أنه قضى جملة من الصلوات بعنوان كونها تمام الفوائت التي عليه أو على غيره ممن ينوب عنه ، لم يلتفت لاحتمال نقص ما أتى به عما قصده.
لكن يختص ذلك بما إذا شك في مقدار المأتي به ، لا في مقدار الفائت ، فلو علم بأنه أتى بخمس صلوات ، واحتمل زيادة الفائت على ذلك ، لم تنهض القاعدة بما لها من جهة ارتكازية بإهمال الاحتمال المذكور ، بل لا بدّ فيه من الرجوع لأصل آخر مؤمّن أو منجّز.
الأمر الرابع : المقصود إثبات الصحة والتمامية له بالقاعدة لما كان هو العمل الخارجي بلحاظ مطابقته للماهية الكلية المقصودة ، ففرض الصحة والتمامية والفساد والنقص فيه لا يكون إلا بلحاظ قصد الماهية منه ، فلو لم تقصد منه لا يكون عدم مطابقته لها منشأ لانتزاع الفساد والنقص له عرفا ، ليكون مقتضى القاعدة صحته وتماميته مع الشك ، فصب الماء على العضو للتبريد لو فرض عدم تحقق الغسل المعتبر في التطهير به لا يكون تطهيرا فاسدا ، ليكون مقتضى القاعدة صحته عند الشك في تحقق الغسل المذكور به ، كما لا تكون صلاة الصبح صلاة ظهر فاسدة ، لعدم قصدها منها.
ولو غض النظر عن ذلك فلا ينبغي التأمل بملاحظة المرتكزات التي تبتني عليها القاعدة في أن جريانها مشروط بما إذا أتى بالعمل بقصد العنوان الخاص الذي يحتمل مطابقته لها وعدمها ، ولا يكفي احتمال انطباق العنوان عليه من دون أن يكون مقصودا منه ، لرجوع المرتكزات المذكورة إلى أن إحراز خصوصيات العمل من شئون القائم به ، وهو انما يتم مع قصده له ، أما مع عدمه فلا وجه لاهتمامه به وإيكاله إليه.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن قصد الفاعل للعنوان معتبر في موضوع القاعدة ، إما لأن صدق الصحة والفساد والتمامية والنقص إنما هو بلحاظ