وكذا الحال لو احرز نوع الفعل وكان الشك في بعض أركانه المقومة له ، والتي لا بدّ من قصدها بقصده ، كالثمن والمثمن ، والزوج والزوجة وغيرها ، وإن توقفت الصحة على بعض خصوصياتها ، فاذا اختلف المتعاقدان في أن الثمن هو الحر أو العبد ، فأصالة الصحة لا تنهض بإحراز أنه العبد ، بنحو يترتب عليه جواز المطالبة به ، لعدم إحراز القصد إلى البيع به ، ليكون مقتضى صحته ترتب أثره المذكور ، وإنما يحرز القصد إلى البيع به ، ليكون مقتضى صحته ترتب تعين حاله إلا بناء على الأصل المثبت.
نعم ، بناء على عموم القاعدة لما إذا شك في شروط العوضين يحرز بها في المقام صحته من حيثية المثمن فيترتب آثار انتقاله للبائع ، كانعتاقه عليه لو كان أباه ، وأما الثمن فلا طريق لتعيينه ، بل يجري فيه ما يذكر في ما لو تردد بين أمرين كل منهما يصح جعله ثمنا ، كالعبد والحمار.
الأمر الخامس : تقدم أن العمل الذي يتصف بالصحة والفساد هو الماهيات الاعتبارية بلحاظ الارتباطية فيها بين أجزائها وشرائطها.
ولا يخفى أن الارتباطية لما كانت ناشئة من تقييد بعض الامور ببعض فهي تجري في جميع الموضوعات المقيدة إما بلحاظ دخولها في حيز الطلب ، كالعبادات ، وإما بلحاظ موضوعيتها للأثر ، كالعقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية ذات الآثار الخاصة ، كالتطهير من الحدث والخبث والتذكية ، واسباب القصاص والصمان. والرضاع المحرم وغيرها.
وفي كل منهما ..
تارة : يكون العمل الخارجي مطابقا لموضوع الأثر ، لتمامية أجزائه وشروطه فيه.
واخرى : يكون مخالفا له ، إلا أن المطابقة والمخالفة لا يكونان في الجميع منشأ لانتزاع الصحة والفساد عرفا ، بل يختص ذلك بالقسم الأول ـ وهو ما يقع