في الجهات الارتكازية التي تبتني عليها القاعدة ، لابتنائها على التعبد بالواقع لاحتمال إصابته ، ولا دخل في ذلك للمعذورية التي هي المعيار في الحسن الفاعلي.
بقي في المقام شيء وهو أنه لو علم من حال الفاعل عدم اهتمامه بمطابقة الجعل الشرعي ، بل بمطابقة شريعته لو لم يكن مسلما ، أو القانون ، أو المصطلح العرفي ، أو نحوها ، واحتمل مطابقة عمله لمقتضى الجعل الشرعي ، فهل نجري القاعدة لإحراز صحة ما أتى به شرعا أو لا؟ لا يبعد جريانها بالنظر للجهات الارتكازية التي تبتني عليها القاعدة من حفظ النظام ونحوه ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جريانها في ما لو علم بخطئه في تشخيص الصحيح ، لعدم الفرق بينهما في الجهات الارتكازية بل الظاهر قيام السيرة في المقام ، بلحاظ كثرة الابتلاء بمعاملات غير المسلمين. فلاحظ.
المسألة الثانية : الظاهر جريان القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية ، ولا تختص باحتمال المخالفة الخطئية ، لعموم الجهة الارتكازية الكاشفة عن عموم السيرة.
ويشهد به بعض الفروع المحررة في كلماتهم التي يفرض فيها الشك في الشروط المفسدة ونحوها مما من شأنه أن يقع عمدا ، وحمل كلماتهم على خصوص فرض الجهل بالإفساد بعيد عن مساقها جدا ، بل يظهر من بعض كلماتهم أن جريان القاعدة مع العلم بالإفساد فيها أولى منه مع الجهل به وتخيل عدمه ، ولذا ذهب بعضهم إلى عدم جريانها مع خطأ الفاعل في تشخيص الحكم الشرعي ، كما سبق.
المسألة الثالثة : الشك في صحة العمل وفساده.
تارة : يكون مسببا عن الشك في ما يعتبر فيه مع إحراز قابلية الموضوع والفاعل ، كما لو شك في صحة الصلاة للشك في الاستقبال أو في صحة البيع