للعقد فقط وقصدهما له بلحاظ ترتب الأثر عليه شرعا ، المستتبع للسعي في تحقيق الاجازة ، لأن مضمون العقد التابع للإجازة لما كان خارجا عن سلطانهما لم تنهض القاعدة بإحرازه ، لما سبق من توقفها على إحراز سلطنة الفاعل.
ومنه يظهر الحال في ما ذكره بقوله : «وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد ، بحيث يكون المصحح طاريا عليه ، كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له ، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن أو المالك».
فإنه لا مجال لما ذكره في مثل بيع الوقف ، لأن الوقفية كسائر الموانع التي يكون وجودها موجبا لفساد العقد وعدم ترتب أثره ، فلا وجه لعدم جريان أصالة الصحة في البيع لو فرض إحراز سلطنة البائع ولو لكونه صاحب يد ، وقد سبق أنه لا مجال لدعوى قصور القاعدة عن شروط العوضين ، كما لا مجال لدعوى لزوم إحراز قابلية المحل في جريانها ، نظير ما تقدم في قاعدة الفراغ ، لأنهما من باب واحد.
وإنما يتجه ما ذكره في الرهن وفي الفضولي لما تقدم من عدم إحراز السلطنة ، ومثله سائر موارد الشك في الاذن إذا كان راجعا للشك في السلطنة.
أما إذا لم يكن الإذن شرطا في السلطنة ، بل كان شرطا في نفس الفعل فلا يبعد جريان قاعدة الصحة مع الشك فيه ، كما لعله الحال في مثل إذن العمة والخالة والحرة في نكاح بنت الأخ والأخت والأمة ، حيث لا يبعد كون شرطيته حكما أدبيا لا يرجع إلى سلطنتهن على النكاح وحجز الزوجين عنه ، لقصورهما عنه أو لمزاحمته لحقهن. وإن كان محتاجا للتأمل.
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة ، فهل تنهض القاعدة بإحراز صحته من سائر الجهات لو شك فيها؟.
ومحل الكلام ما إذا كان الأثر مترتبا على العمل الصحيح من تلك