خاتمة
يبحث فيها في أمرين ..
الأمر الأول : لما كانت قاعدة الصحة محرزة لصحة العمل الواقع من الغير فهي تقتضي ترتب جميع آثار صحة عمله شرعية كانت ـ كجواز الائتمام به واستحقاقه الاجرة لو كان أجيرا ـ أم عقلية ، كسقوط الأمر الكفائي به ، بناء على التحقيق من رجوعه لأمر الكل بأصل الماهية الحاصلة بصرف الوجود حيث يكون سقوط الأمر عنهم بفعل الواحد عقليا ، لأن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه ، وكذا سقوط الأمر العيني مع النيابة في مورد مشروعيتها ، حيث يكون مقتضى أصالة الصحة عقلا في فعل النائب سقوط أمر المنوب عنه به.
وأما ما عن المشهور من اعتبار العدالة في النائب فمن القريب أن يحمل على صورة الشك في الإتيان بالعمل ، أو في قصد تفريغ ذمة المنوب عنه به ، بناء منهم على عدم الاكتفاء بالوثوق في ذلك.
أما مع إحراز الإتيان بالعمل بنية تفريغ ذمة المنوب عنه والشك في صحته فالظاهر منهم جواز البناء منه ومن غيره على الصحة ، عملا بالقاعدة التي جروا عليها في سائر الموارد ، ويترتب عليه فراغ ذمة المنوب عنه.
لكن ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه التوقف في البناء على فراغ ذمة المنوب عنه ، بدعوى : أن لفعل النائب حيثيتين.
الأولى : كونه فعلا له بالمباشرة.
الثانية : كونه فعلا للمنوب عنه بالتسبيب.
وقاعدة الصحة إنما تقتضي إحراز الصحة له من الحيثية الأولى ، فتترتب آثار صدور الصحيح منه ، من استحقاقه الاجرة ، وجواز استئجاره ثانيا ، بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استئجاره ثانيا ، ونحوهما.