ينظر في مفاده وأنه يعم ذلك أولا.
ولو فرض قصورها عنه أمكن التمسك لبراءة الذمة بقاعدة الفراغ الجارية في فعل النفس. فتأمل.
وثانيا : بأن الجهة الثانية لفعل النائب متفرعة على الجهة الأولى ، لوضوح أن فعل النائب ليس هو إلا ما اتي به لتفريغ ذمة المنوب عنه ، فالتعبد بصحته ملازم عرفا للتعبد بفراغ ذمة المنوب عنه ، وإلا فلا وجه لاستحقاقه الاجرة ، لوضوح أن موضوع الإجارة هو فعله المفرغ لذمة المنوب عنه ، لا مطلق فعله.
وبالجملة : التفكيك المذكور مما تأباه المرتكزات العرفية جدا ، بنحو يكشف عن عدم التفكيك في مفاد القاعدة المبنية على المرتكزات المذكورة.
نعم ، قد يدعى جريان القاعدة في فعل الغير الذي لا يبتني تفريغ الذمة به على النيابة ، بل على محض سقوط المباشرة ، كما في توضئة الغير للعاجز عن المباشرة ، فإن المباشر للعمل لا ينويه بعنوانه ، بل تكون النية من المكلف لا غير ، فلا يكون عمله واجدا للعنوان المعروض للصحة والفساد ، ليحرز بالقاعدة براءة الذمة به.
إلا أن هذا ـ مع منعه من جريان القاعدة لاستحقاق الاجرة أيضا فلا وجه للتفكيك بينهما ـ غير مهم بناء على ما تقدم في الأمر الثالث من المقام الثاني من عدم اختصاص القاعدة بما يكون معروضا للصحة والفساد ، بل تجري لإحراز تمامية ما قصده الفاعل بفعله ، حيث يتجه جريانها في المقام لو فرض قصد الفاعل بعمله عنوانا جامعا لتمام الأجزاء والشرائط ، كما لو قصد توضئة العاجز ، أو غسل تمام أعضاء وضوئه بنحو الترتيب ، أو نحوهما مما يطرؤه النقص والتمام ويكون مبرئا للذمة على تقدير التمامية.
الأمر الثاني : تعرض شيخنا الأعظم قدس سرّه وبعض من تأخر عنه لأصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات.