الصحيحتين على ما سبق.
لكنه موقوف على حمل اليقين على اليقين بالحالة السابقة ، والشك على الشك في الحالة اللاحقة ، وعدم الدخول على عدم الانتقاض.
ولا ملزم بذلك بعد عدم كونه هو المعنى الحقيقي المتعين بنفسه ، وعدم القرينة له. بل كما يمكن الكناية عن ذلك يمكن الكناية عن أن ما يعتبر فيه اليقين لا ينبغي الاكتفاء فيه بالشك ، فيكون مساوقا لما ورد في كثير من النصوص من النهي عن صوم يوم الشك ، بل لعل ذلك هو الانسب بالتعبير بالدخول.
وليس ذلك راجعا إلى أخذ العلم بالشهر في موضوع وجوب الصوم والإفطار ، بل إلى الردع عن توهم وجوب صوم يوم الشك واقعا أو احتياطا ، وعن التسامح في إثبات الشهر ، كما هو مفاد ما استفاض من إناطة الصوم والإفطار بالرؤية ، الذي هو مطابق لمفاد الاستصحاب ، وإن أمكن أن لا يبتني عليه.
السابع : صحيح عبد الله بن سنان : «سأل أبي أبا عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك. فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه» (١).
ولا ريب في ظهوره في الاستصحاب ، لعدم الاقتصار في التعليل فيه على الشك الذي هو موضوع قاعدة الطهارة ، بل اخذت فيه الحالة السابقة ، التي هي المتمم لموضوع الاستصحاب ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
نعم ، قال قدّس سرّه : «الرواية مختصة باستصحاب الطهارة ، دون غيرها ، ولا يبعد
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ، باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.