عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع».
لكن لا مجال لدعوى عدم الفصل بعد ما نقله قدّس سرّه من التفصيل منهم بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي الكلي والجزئي ، بل التفصيل بين أقسام الشك في الرافع.
وإلا فالظاهر أن استصحاب الطهارة والنجاسة إجماعي مستغنى فيه عن هذه الرواية.
على أنه لا يكفي مجرد عدم القول بالفصل ، بل لا بد معه من القول بعدم الفصل الراجع إلى الإجماع على الملازمة بين المورد وغيره ، ولا مجال لإثبات ذلك.
هذا ، وقد تقرب دلالته على العموم : بأنه مقتضى ورود مضمون الاستصحاب فيه مورد التعليل ، لأنه المناسب لارتكازيته ، لما أشرنا إليه في الصحيحتين الأوليين من عدم دخل الطهارة في الجهة الارتكازية التي يبتني عليها الاستصحاب ، وإن كانت مختصة بكونها مقتضى القاعدة بمجرد الشك.
اللهم إلا أن يقال : لا يظهر من التعليل الإشارة لقضية عدم نقض اليقين الارتكازية ، المقتضية لإحراز بقاء المتيقن واستمراره ، ليلزم البناء على عمومها بقرينة الارتكاز ، كما تقدم في الصحيحتين الاوليين ، بل مجرد ترتيب أثر الطهارة عند الشك في تنجيس ما هو الطاهر ، الذي هو متفرع على البناء على البقاء والاستمرار ، وليس هو ارتكازيا ، بل تعبدي.
ولعل التعليل به بلحاظ اشتهار تعبد الشارع بذلك ووضوحه ، بنحو يكفي الإحالة إليه في استيضاح الحكم ، نظير ما تقدم في توجيه التعليل في الصحيحة الثانية بابتنائه على إجزاء الحكم الظاهري. ولعله لذا لم يبلغ ظهور هذا الصحيح مبلغ ظهور الصحيحتين المذكورتين. وإن كان صالحا للتأييد. فتأمل جيدا.
الثامن : بعض ما تضمّن من النصوص من التعبد بقاعدتي الحل والطهارة ،