الطهارة أو الاستصحاب مع البينة في الفرض لو قامت البينة على كون الثوب من شعر الماعز ، أو على عدم تنجسه بنجاسة عرضية.
هذا هو الظاهر من أدلة الأصول بعد تحكيم المرتكزات في الجمع بين مؤدياتها.
بقي الكلام في الأصول غير الإحرازية ، كأصالة البراءة والاحتياط الشرعيين والعقليين ، ومن الظاهر أن ما تقدم من الوجوه المصححة للاستصحاب لا يجري فيها ، بل حيث كانت مؤدياتها أحكاما طريقية مباينة للحكم الواقعي ، فلا مجال لفرض الشك في ارتفاعها بما يحتمل معه ارتفاع الحكم الواقعي ، لينظر في الاستصحاب حينئذ.
نعم ، قد يشك في ارتفاعها لاحتمال انتهاء موضوعها أو طروء الرافع لها لو كانت شرعية ، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية ، فيجري فيهما ما يجري فيها من الكلام ، وهو خارج عما نحن فيه.
الأمر الثاني : الظاهر أن المراد بالشك ما يقابل اليقين ، فيعم الظن والوهم ، لأنه معناه لغة كما في جمهرة اللغة ، والقاموس ، ومجمع البحرين ، بل في الأخير أنه المنقول عن أئمة اللغة.
بل هو المنسبق منه عرفا ، المؤيد بظهور بعض نصوص قاعدة التجاوز (١) ، والشك في ركعات الصلاة (٢) في إرادته ، لمقابلته باليقين وفرض صورة الظن معه فيها ، بل هو الظاهر من موارد استعماله في الكتاب المجيد ، كما يناسبه مقابلته بالإيمان في قوله تعالى : (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍ)(٣) ، وتعقيبه بالبيان في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل ج ٥ ، باب : ١ من أبواب الخلال الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٣) سبأ : ٢١.