فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ)(١) ، وجعله موضوعا للسؤال في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ)(٢) ، ووصفه بالريب في مثل قوله تعالى : (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ)(٣).
والظاهر أن تخصيصه بتساوي الاحتمالين اصطلاح متأخر ، نظير جعل الوهم مقابلا للظن ، فلا مجال لحمل نصوص المقام وغيرها عليه.
ولا سيما مع ما في نصوص المقام من مقابلته باليقين بنحو يظهر منه الانحصار بهما واستيفاء الأقسام ، وتضمنها حصر الناقض لليقين باليقين ، وعدم الاعتناء باحتمال الشخص للنوم بمثل تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ، الذي هو من سنخ الأمارة الموجبة غالبا للظن به ، والاكتفاء في العمل على اليقين السابق بمثل احتمال وقوع الدم على المصلي في أثناء الصلاة الذي هو ضعيف جدا ، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم قدّس سرّه ، بل صرح بتطبيق الشك على الظن بإصابة الدم للثوب في صحيحة زرارة الثانية.
ومنه يظهر جريانه مع الوثوق والاطمئنان بانتقاض الحالة السابقة ، بل ذلك يصلح للردع عنه لو فرض حجيته في نفسه ببناء العقلاء ـ كما قد يدعى ـ كما يمكن استفادة الردع عنه من نصوص أخر واردة في قاعدة التجاوز وطهارة الماء وغيرها. وللكلام في ذلك مقام آخر.
هذا ، وقد استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه ـ مضافا إلى ذلك ـ بالإجماع على عدم الفرق بين الظن وغيره ، بناء على أخذ الاستصحاب من الأخبار.
وبأن عدم اعتبار الظن إن كان لقيام الدليل على عدم اعتباره كان مفاد
__________________
(١) يونس : ١٠٤.
(٢) يونس : ٩٤.
(٣) هود : ١١٠.