الطريق المعتبر على خلافه لا ينافي بناءهم على تحقق موضوعه ، وهو الشك ، وجريانه ذاتا لو لا الطريق ، بحيث يكون قيام الطريق من سنخ المانع عن الرجوع للاستصحاب مع تحقق موضوعه ذاتا لا من سنخ الرافع لموضوعه ذاتا.
ودعوى : أن البناء على إلغاء خصوصية اليقين وتعميم الموضوع لكل محرز ـ كما تقدم في الأمر السابق ـ يقتضي حمل الشك على فرض عدم المحرز ، لأنه مقتضى المقابلة بين الأمرين.
مدفوعة : بأن الشك لما كان بتمام أفراده غير صالح للإحراز ، فإبقاؤه على إطلاقه لا ينافي المقابلة بوجه ، غاية ما يلزم هو البناء على نقض اليقين وكل محرز بكل ما لا يكون محرزا وإن كان أمرا آخر غير الشك ، وهو أمر آخر غير تقييد الشك بصورة عدم وجود المحرز بنحو يكون وجود المحرز رافعا لموضوع الاستصحاب ذاتا.
وأضعف من ذلك دعوى : أن المراد بالشك ليس مطلق ما يقابل اليقين بالواقع ، ليجتمع مع قيام الطريق المعتبر ، بل ما يقابل اليقين بالواقع أو بالحجية المستتبع لليقين بالوظيفة العملية الظاهرية ، وقيام الطريق المعلوم الحجية رافع له حقيقة.
لاندفاعها : بأن ذلك تكلف لا شاهد له ، فإن ظاهر المقابلة بين الشك واليقين اتحاد متعلقهما ، وهو الواقع لا غير.
وبالجملة : إن كان المدعى ارتفاع موضوع الاستصحاب ذاتا بقيام الطريق المعتبر ، بحيث يكون دليل حجيته واردا عليه ، لاختصاص موضوعه بالشك الذي لا حجة معه ، فلا طريق لاثباته.
وإن كان المدعى عدم الرجوع للاستصحاب مع قيام الطريق المعتبر ، إما لتخصيص عمومه بدليل حجية الطريق ، أو لمانعية قيام الطريق من العمل به مع تحقق موضوعه ذاتا ، فهو حق على ما يتضح الكلام فيه في محله إن شاء الله