وأما ما ذكره بعض مشايخنا من اتحادهما عرفا وإن اختلفا حقيقة.
فهو غير ظاهر ، بل ليس الاتحاد إلا في موضوع الشكين. إلا أن يرجع إلى دعوى انصراف عموم القاعدة عن مثل الشك المذكور مما سبق مثيله قبل العمل.
وكأنه يبتني ارتكازا على دعوى اختصاص القاعدة بما إذا لم يعلم المكلف من نفسه الغافلة عن منشأ الشك اللاحق ، الذي لو تم جرى في الفرضين معا. ولذا لا ريب ظاهرا في جريان القاعدة في الفرض لو احتمل المكلف بعد الفراغ أن يكون دخوله في الصلاة ناشئا عن تذكره لسبق الطهارة ، وخطأ الاستصحاب الذي جرى في حقه أولا ، مع وضوح المماثلة بين الشك الأول والشك الحادث بعد الصلاة.
فالبناء على جريان القاعدة في الفرض الثاني بناء على عمومها لصورة العلم بالغافلة حين العمل قريب جدا. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.
الأمر الرابع : أن المنساق من دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن ، لا محض وجوده في زمان الشك بعد سبق اليقين به.
فإن الجهة الارتكازية التي اشير إليها في التعليل المتقدم في الصحيحتين تناسب ذلك جدا.
بل هو المناسب لفرض النقض ، فإن صدقه حقيقة موقوف على اتحاد موضوع الناقض مع موضوع المنقوض من جميع الجهات حتى الخصوصية الزمانية ، وقرينة المقام إنما تقتضي التسامح في الخصوصية الزمانية بإرادة الشك في البقاء بعد اليقين بالحدوث ، مع المحافظة على وحدة الوجود ، لعدم الملزم بالخروج عنها. ومن هنا لا بد من أمرين ..
الأول : اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ولا يكفي مجرد تأخره عنه ، نظير الطفرة ، لعدم صدق البقاء معه ، بل لعله مقتضى تعقيب الشك لليقين بالفاء في