يكون نسبته إليه نسبة الموضوع إلى عرضه ، إلا أن ملاك الكلام لا يختص به ، بل يجري في جميع ما يقوّم النسبة.
ولعل وجه تخصيصهم الكلام به كثرة الفروع المبتنية عليه ، بنحو أوجب انصرافهم إليه وغفلتهم عن غيره مما تقوم به النسبة.
وقد يشهد بما ذكرنا ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من جريان القسم الثالث من استصحاب الكلي في ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد ، حيث رجع إلى العرف في تشخيص اتحاد المحمول المستصحب كالسواد للثوب ، كما رجع إليه في الموضوع.
وكيف كان ، فملاك الكلام لا يختص بالموضوع ، بل يجري في غيره مما تقوم به النسبة ، إلا أن المناسب تحرير الكلام في الموضوع تبعا لهم ، لينتظم كلامنا مع كلامهم ، والاكتفاء في التعميم بما ذكرناه هنا من عموم الملاك.
إذا عرفت هذا ، فالمهم هو تشخيص الموضوع وتحديده ، لابتناء الاتحاد فيه على ذلك. وقد ذكروا أن تحديده يختلف باختلاف المعيار فيه ، إذ ما يمكن أن يكون معيارا فيه أحد أمور ..
الأول : النظر العقلي الدقي ، الذي لو كان هو المرجع لامتنع استصحاب الأحكام مع الشك فيها من غير جهة النسخ ، لأن الشك في بقائها لا يكون إلا للشك في بقاء بعض ما يعتبر في موضوعها ، لامتناع ارتفاع الحكم مع بقاء موضوعه بتمام ما يعتبر فيه دقة.
كما يجرى الاستصحاب الموضوعي في موارد الاستحالة ، كما لو شك في بياض الدود المستحيل من الطعام الأبيض ، لأن موضوع البياض هو الجسم الباقي مع الاستحالة دقة وإن لم يبق عرفا.
الثاني : لسان الدليل ، فكلما اخذ في الأدلة في عنوان موضوع الحكم لا بد في جريان استصحاب الحكم من إحراز بقائه ، كالزوجية في استصحاب جواز