بالأول ، كما يظهر من بعض مشايخنا.
نعم ، لا موضوع للضابط الثاني في استصحاب الامور الخارجية التي لا دخل للشارع بها ، كي يؤخذ موضوعها منه ، فيتردد الضابط فيها بالأول والثالث.
هذا ، وقد ذكروا أنه لا مجال لدعوى : أن مقتضى الإطلاق الاكتفاء في جريان الاستصحاب بوحدة الموضوع بلحاظ أحد هذه الضوابط ، إن كان متعددا بلحاظ الباقي.
لاندفاعها : ـ مضافا إلى عدم الجامع العرفي بين الجهات ـ بأن المرجع في وحدة الموضوع لم تتعرض له الأدلة بعنوانه وبما هو معنى اسمي ، ليتجه إطلاقه بنحو يشمل جميع الوجوه المحتملة ، بل ليس مفاد الأدلة إلا الحكم بالبقاء بعد الفراغ عن وحدة الموضوع ، وحيث كانت إضافية فلا بد من كونها بلحاظ جهة خاصة ، فتلك الجهة ملحوظة بخصوصيتها ، ولا إطلاق يشمل غيرها ، ولا مجال للحاظ أكثر من جهة واحدة ، لامتناع تعدد اللحاظ في الاستعمال الواحد.
ثم إن المعروف من شيخنا الأعظم قدّس سرّه ومن تأخر عنه هو الرجوع للعرف في تحديد موضوع الاستصحاب على اضطراب منهم في صغريات ذلك ، كاضطراب من تقدمهم فيها من دون أن يتعرضوا لتعيين المرجع.
وكيف كان ، فما يستفاد من كلماتهم في توجيه الرجوع للعرف وجوه ..
الأول : ما قد يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه من أن ذلك هو المنساق من النقض في أخبار الاستصحاب بمقتضى الإطلاق المقامي ، لأنه بعد أن كان المعيار في صدقه مختلفا كان عدم تنبيه الشارع الأقدس على معيار خاص فيه ظاهرا في الإيكال إلى العرف في فهمه وتطبيقه.
ويشكل : بأنه لا إجمال في مفهوم النقض ، وليس الاختلاف في تطبيقه ناشئا من الاختلاف في مفهومه ، كي يرجع في تحديده للعرف ، ولو بتطبيقهم له