أقول : ويستفاد من موثقة إسحاق بن عمار ، وصحيحة أبي ولاد عدم فورية القبول في عقد الوكالة ، والظاهر أنه اتفاقي عندهم ، كما يفهم من التذكرة حيث أسنده إلى أصحابنا ، وجوز تراضيه إلى سنة ، ومما ذكر يعلم ضعف مناقشة المسالك للمصنف حيث ان المصنف استدل على جواز تأخير القبول ، بأن الغائب له أن يوكل ، والقبول متأخر ، وأورد عليه أن جواز توكيل الغائب فرع جواز التراخي في القبول ، إذ لو قلنا بفوريته لم يصح.
وفيه ان المصنف إنما استدل بتوكيل الغائب بناء على النص الدال على ذلك كما ذكرناه ، ومتى ثبت ذلك بالنص في الغائب ثبت في غيره بتنقيح المناط ، إذ لا خصوصية للغائب بذلك ، مع تأيد ذلك بإطلاق جملة من أخبار الوكالة أيضا والله سبحانه العالم.
الثانية لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط التنجيز في الوكالة ، فلو علقها على شرط يمكن وقوعه وعدم وقوعه ، مثل «ان قدم زيد» أو على صفة وهي ما لو كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس ، ومجيء رأس الشهر بطلت.
قال في التذكرة : لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط ، أو وصف ، فان علقت عليهما بطلت ، مثل أن يقول : «إن قدم زيد» أو «إن جاء رأس الشهر وكلتك» عند علمائنا ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، انتهى.
والظاهر أن مرجع ذلك الى أنه لا يجوز توقيف حصول الوكالة على شيء من هذين الأمرين ، سواء كان مقرونا بأداة الشرط مقدما أو مؤخرا ، مثل «إن كان كذا فأنت وكيل» أو «أنت وكيل إن كان كذا» أو غير مقرون بها مثل «وكلتك بشرط مجيء زيد» هذا.
والظاهر أنه لا خلاف أيضا في أنه لو تنجز الوكالة وشرط تأخير التصرف كأن يقول «وكلتك في كذا ، ولا تتصرف إلا بعد شهر» ، فإنه يجوز ، ونقل الإجماع عليه في التذكرة أيضا ، وكذا الظاهر أنه لا نزاع عندهم في جواز التوقيت ، مثل أن