عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، إله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له».
ويؤيدها رواية جميل (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار ، إله أن يرجع فيها قال : لا ، الصدقة لله». والتقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها ، وفيه ما فيه.
ومما تدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين الأخرى (٢) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ، قال : لا بأس بذلك».
ورواية محمد بن سهل عن أبيه (٣) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس به».
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٤) «عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن (٥) عن علي بن جعفر «عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب».
وأنت خبير بأن إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٣٧ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٩٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٣٧ ح ٢٢.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٩ ص ١٣٦ ح ٢١ وص ١٣٥ ح ١٩.
(٥) قرب الاسناد ص ١١٩ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٠١ ح ١ و ٢ و ٣ ص ٣٠٢ ح ٥.