ومنها رواية زرارة (١) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز». ورواية الفضل بن عبد الملك (٢) «عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال : جائز وان لم يعلم ما هو ، والله العالم.
المطلب الرابع في شرائط الواقف :
والمشهور أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل ، وجواز التصرف ، والكلام هنا يقع في موضعين أحدهما ـ في وقف من بلغ عشرا ، وفيه قولان : استدل على الصحة برواية زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق ، وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز».
والظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنع على وجه المعروف ، فهو جائز.
والرواية وان كان موردها الصدقة ، الا أن الشيخ وجماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.
أقول : ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنع على وجه المعروف فهو جائز ، وحينئذ فيدخل فيه الوقف كما عرفت ، ويؤيد الرواية المذكورة موثقة جميل بن دراج (٤) عن أحدهما عليهالسلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ، ووصيته وان لم يحتلم.
وموثقة الحلبي ومحمد بن مسلم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة».
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٤ ح ٢٦ ، التهذيب ج ٩ ص ١٣٧ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٥٢ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٩ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٨ ح ١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٢.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ١٨٢ ح ٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٣.