نعم يمكن أن يستدل لما ذكروه بما رواه في الكافي عن ابن بكير (١) في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سيق الصداق ، فقال : ان كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ، ولا ميراث ، وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق ، وهي وارثة ، وعليها العدة».
فإنها ظاهرة في أنه وكل في حال الغيبة من يخطب له ويعقد عنه ويسوق المهر ثم مات ، وقد حكم عليهالسلام بصحة العقد متى وقع قبل الموت ، وبطلانه متى كان بعده ، وحينئذ فيتم ما ذكروه من الحكم المذكور ، وان لم يتنبه أحد منهم لهذا الخبر الذي ذكرناه ، بل إنما بنوا الحكم على قواعدهم المتداولة بينهم ثم انهم نبهوا على أنه وان بطلت الوكالة في الصورة المذكورة ، لكن ما بيده يكون أمانة لأن الأمانة لا تبطل بالموت كما تبطل الوكالة الا أنه يجب المسارعة وردها على الوارث فإن أخر لا لعذر ضمن ، كما تقدم في الوديعة ، ولو تلف بغير تفريط فلا ضمان.
ومنها الجنون والإغماء من كل منهما والظاهر أن المستند فيه هو الإجماع كما في المسالك ، فقال : هذا موضع وفاق ، ولأنه من أحكام العقود الجائزة ، وكان مبناه على الخروج عن أهلية التصرف وقد صرحوا أيضا بأنه لا فرق بين أن يكون مطبقا أو أدوارا ولا في الإغماء بين طوله وقصره ، ولا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه.
ثم انهم صرحوا أيضا بأنه يجيء في هذه المسئلة ما تقدم في مسئلة ما تقدم في مسئلتي بطلان الوكالة بالرد وبالتعليق ، من جواز التصرف وعدمه ، فإنه بعد زوال الجنون أو الإغماء الذين بهما بطلت الوكالة ، هل يجوز لهما التصرف بالاذن العام فكل من قال بالجواز ثمة ، فإن الحال فيه هنا كذلك.
وقد عرفت مما حققناه في تلك المسئلتين ، أن الحق هو جواز التصرف بل
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٣٠ ح ٢.